جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
جامع المقاصد في شرح القواعد
Ибн Хусейн Мухаккик Тани Караки (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1408 AH
Место издания
قم
Жанры
قوله: (ولا ترتيب فيهما).
هذا أحد القولين (1) لانتفاء المقتضي، والأصح الوجوب، لأن وضوء البيان إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر، وإلا لزم وجوب مقابله، والثاني باطل اتفاقا، وبيان الملازمة: أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به، لأن بيان الواجب واجب، ولقوله عليه السلام بعده: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2).
قيل: يجوز أن يكون الواقع في وضوء البيان خلاف الترتيب، ولم يتعين ذلك الواقع للإجماع على جواز غيره، قلنا: فيلزم أن لا يكون قوله عليه السلام: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) جاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون مخصصا بالنسبة إليه، وهو خلاف الأصل، وما لزم عنه خلاف الأصل فهو خلاف الأصل.
قوله: (ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ).
المراد: غسلوا أعضاء وضوئه دفعة، وذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسه، وإنما لم يجزئ لفوات الترتيب، وإنما يبطل ما عدا غسل الوجه، فيعيد المتوالي لذلك ما سواه على الوجه المعتبر.
قوله: (الموالاة: وهي أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله).
أي: عند كمال السابق، والمراد تعقيبه به بحسب العادة، وهذا أحد القولين للأصحاب في تفسير الموالاة (3)، وهو أقرب إلى المعنى اللغوي، فإن الموالاة مفاعلة من الولاء، وهو التتابع، وهو اختيار المصنف.
والقول الثاني: إن الموالاة مراعاة الجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن
Страница 224