157

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

قم

ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا، فإن المحكم في أمثال ذلك إنما هو العرف، ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه، تفاديا مما حذره.

ولو مسح العضو وعليه بلل ففي صحة المسح قولان (1)، ويلتفتان إلى أن بلل المحل يختلط ببلل الوضوء، فيلزم استئناف الجديد، وأن المرجع في معنى الاستئناف إلى العرف، وهو غير صادق على هذا الفرد، وللأصل، وعموم النصوص (2) يتناوله، فإخراجه يحتاج إلى دليل، ولو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمام، وفيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع ببقاء شئ منه. وفي الذكرى: (3) لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال، وفيه نظر، فإن التعليل يقتضي بقاءه، وأصح القولين الثاني، وهو مختار المحقق (4)، وابن إدريس (5)، والأول أحوط.

قوله: (فإن استأنف بطل).

أي: الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل، أو تعذر المسح بالبلة، وإلا أعاد المسح بها، وصح وضوءه، وذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف، ويأخذ من نداوة الوضوء. ويمكن عود الضمير إلى المسح، وحينئذ فيستفاد بطلان الوضوء، إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج.

Страница 223