Сбор и различие

Ибн Юсуф Джувайни d. 438 AH
65

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

قطرة من الغسلة السادسة/ (٥ - ب) ثوبًا وصار معفرًا في السابعة وجب غسل ذلك الثوب مرتين ووجب تعفيره. وإذا أصابت قطرة من الغسلة السابعًة والتعفير في السادسة وجب غسل الثوب مرة واحدة ولم يجب تعفيره، وإنما كان كذلك، لأن الإناء قبل الغسلة السادسة موصوف بأنه يجب غسله مرتين ويجب تعفيره، فالغسالة المتطايرة عن الغسلة السادسة حكمها حكم الإناء قبيل الغسلة السادسة فثبت للثوب مثل هذا الحكم. وأما إذا أصابت القطرة من الغسلة السابعة وتعفيره في السادسة فحكم الإناء قبل السابعة وجوب غسله مرة من غير تعفير، فثبت مثل هذا الحكم للثوب وهذه الطريقة على مذهب من يقول: حكم الماء بعد غسل المحل كحكم المحل قبل ذلك

1 / 66