398

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
(الاقتداء) جاز أن (يستوي) المعذور (والمقصر). ألا ترى أن الاقتداء بالإمام في صلاة الجمعة لما كان سببًا (لإسقاط) ركعتين (لم) تفترق الحال (بين) معذور تراخي وأبطأ فأدرك الركعة الثانية وبين حاضر يلعب على باب المسجد (تباطأ) حتى فاتته (الركعة) الأولى فأدرك الركعة الثانية، وكلاهما مدرك لصلاة الجمعة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله عليه): أعلم أن هذه الطريقة أحسن وأقوم من عبارة من يقول (يتحمل) الإمام عن المأموم المسبوق القراءة وقيام القراءة، لأن التحمل في الأركان محال على أصل

1 / 399