296

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

الخمس، وأوجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يومًا إذا صامت (شهر) رمضان. وإن كانت طاهرًا نص الشافعي ﵀ أن الواجب عليها (قضاء) شهر، وأنها إذا اغتسلت لكل مكتوبة أجزأتها المكتوبات. مسألة (١٧٢): (المتحيرة) (إذا أضلت) ستة في (عشرة) فالخامس والسادس حيض بيقين، وإذا أضلت خمسة في عشرة (لم يكن لها حيض) بيقين.

1 / 297