243

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

مسائل التحري مسألة (١٣٩): روي الربيع (عن الشافعي ﵀ أنه قال في الأعمى: "إذا أشكل عليه الماءان ومعه بصير يصدقه وسعه أن يتبعه وكذلك (في) القبلة. وإن لم يكن معه بصير فإنه يتأخى على الأغلب وعلى أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ، وليس له أن يتأخى القبلة، فإن فعل أعاد". هذا لفظه. وذكر بعض مشايخنا قولًا آخر: إنه لا يتأخى في الأواني كما لا تيأخى في القبلة ومن قال بظاهر النص فالفرق عنده بين القبلة وبين الأواني أن الدلائل التي يتوصل بها إلى معرفة الإناء النجس (مشتركة الاستدراك) بين البصير والأعمى (لأن من) الدلائل شم الرائحة و(غيرها)، (ومنها) أن يتأمل

1 / 244