Сбор и различие

Ибн Юсуф Джувайни d. 438 AH
129

Сбор и различие

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Исследователь

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Жанры

وكذلك لو أمسك رجل سكيناّ فحكت شاة حلقومها علي السكين فانقطع الحلقوم والمريء وممسك السكين لم يحرك يده فالشاة ميتة; لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ذلك الرجل. مسألة (٦١): الاستنجاء بالحممة غير جائز، ويجوز الاستنجاء بالمقابس. والمسألتان منصوصتان. والحممة: هي الفحم، والمقابس: هي الخشب التي لفحتها النار ولم تحرقها إحراقاّ كاملاّ. الفرق بين المسألتين: أن الحممة عند الاعتماد عليها تتناثر ولا تبقي (قوتها) لتقلع النجاسة وتنشفها وترفعها من محلها وأما المقابس فقد بقيت متانتها وقوتها، والاعتماد عليها ممكن فلا يتعذر تحصيل المقصود من التجفيف/ و(التنشيف). (١٥ - أ)

1 / 130