615

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Редактор

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

وأما قولهم: «إن السعي تبع للطواف».
قلنا: لا نسلم ذلك، بدليل أنه يجوز فعله عقيب طواف القدوم وطواف القدوم سنة، والواجب لا يتبع السنة إلا أن الشرع ورد بنوع ترتيب مثل ما رتب الركوع على القيام والسجود على الركوع وإن لم يكن واحد منهما تبعًا لصاحبه.
وأما قولهم: «إنه غير مؤقت».
قلنا: هذا حد تنفردون به ولا نوافقكم عليه، ولأنه إذا جاز أن يكون غير واجب ويكون مؤقتًا يجوز أن يكون أيضًا واجبًا ولا يكون مؤقتًا، والكلام ليس له غور، وفيما ذكرنا كفاية، والله أعلم.
* * *

2 / 329