598

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Редактор

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

وفي طواف القدوم، إنما السعي مقرون بطواف الإفاضة ولئن جاز عقيب طواف القدوم إنما يجوز على سبيل التعجيل والتقديم، ويدل عليه: قوله ﵇ لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك»، والخبر صحيح.
وفي حديث عائشة قال: «وأما الذين قرنوا وطافوا لهما طوافًا واحدًا وسعوا سعيًا واحدًا» فهو صحيح أيضًا.
وقال المخالف:
إن عائشة لم تكن قارنة بدليل أن النبي ﵇ قال لها: «ارفضي عمرتك وامتشطي واغتسلي»، ولأن النبي ﵇ دخل عليها وهي تبكي قال لها: مالك؟ قالت: أكل نسائك يرجعن بنسكين وأنا أرجع بنسك واحد؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر- أخاها- حتى أعمرها في التنعيم.

2 / 312