563

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Редактор

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Империя и Эрас
Сельджуки
وقولهم: «إنه تصح النيابة من حيث وجود المال فيها لا من حيث أصل الفعل».
قلنا: هذا إنكار المحسوس، لأن النائب إنما فعل ما فعله بدنًا لا مالًا، والنية وجدت منه في الحج بدنًا، والآمر قال له: حج عني، وقوله: «حج عني» ينصرف إلى الأفعال البدنية.
وقوله من قال: إن النيابة جازت من حيث المال لا من حيث البدن لغو باطل.
يبينه: إن النيابة جوازها من حيث الأمر، والأمر يتناول الواجب عليه وإذا كان الواجب هو الفعل فيكون الأمر بالفعل، وإذا كان الأمر بالفعل تكون النيابة جارية في الحج من حيث الفعل.
وأما المال سبب يتوصل به إلى الحج، وأما الوجوب لا يتناوله ولا الأمر يتناوله فسقط ما قالوه. والله أعلم.
* * *

2 / 277