43

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

قالوا: وقد ثبت أن النبي ﵇ توضأ ومسح برأسه مرة وهو مذكور في الصحيحين. ورواه معاذ، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمرو، وجماعة. فالرسول ﵇ قدوة فيتبع في فعله ولا يعدل عنه. الجواب: إن الروايات عن عثمان وعلي متعارضة. روى حمران وغيره عن عثمان أنه مسح ثلاثًا. وكذلك رواه عبد خير عن علي، وعلى أن نهاية ما في الباب ثبوت ما قالوا عن النبي ﷺ غير أن الزائد من الروايات أولى.

1 / 81