364

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

(مسألة)
لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة عندنا.
وعندهم: يجوز بطريق القيمة.
لنا:
الحديث المعروف وهو قوله ﵊: «ومن بلغت إبله خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر»، فقد شرط ﷺ عدم ابنة مخاض في جواز إخراج ابن اللبون، دل أنه لا يجوز مع وجودها.
يبينه: أنه ﷺ نقل من سن معين إلى سن معين من غير تعرض للقيمة مع علمه باختلافهما في القيمة عند اختلاف الأزمنة والأمكنة، دل أن الرجوع إلى القيمة ساقط.
ويمكن أن يقال أيضًا: أنه ﷺ جوز ابن اللبون على الإطلاق. وعندكم لا يجوز إلا إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت المخاض، فهذا تقييد ليس عليه دليل، فقد قلتم: إن تقييد زيادة، والزيادة نسخ.

2 / 78