294

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Редактор

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Империя
Сельджуки
وعندهم: يستأنف الواجب بعد المائة والعشرين وتجب الأغنام وبنت المخاض.
لنا:
الأخبار الثابتة برواية أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق ﵁، وبرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ﵇ ذكر في كتاب الصدقة الذي كتبه: «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل

2 / 8