280

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

لنا: الحديث الصحيح وهو قوله ﵇: «العهد الذي بينا وبينهم الصلاة فمن تركها متعمدًا فقد كفر»، وروى مطلقًا: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر».
فالخبر قد تضمن إلزام الكفر وإلزام القتل، وقد قام الدليل أنه لا يكفر فبقى القتل لازمًا، وهذا استدلال ضعيف، لأن الخبر لم يتضمن إلا الكفر نصًا.
فأما القتل فوجوبه في ضمنه حكمًا له، فإذا لم يلزم الكفر سقط ما في ضمنه.

1 / 318