260

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

وروى فعل الوتر ركعة عن النبي ﵇ سوى هؤلاء: جابر، وابن عباس والفضل بن عباس، وأبو أيوب.
وأما القول فالخبر الصحيح المقبول عند جميع الأئمة قول ﷺ برواية ابن عمر وغيره: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة».
وروى أيوب أن النبي ﵇ قال: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». ولا مزيد على القول والفعل من النبي ﵇.

1 / 298