233

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Редактор

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Империя
Сельджуки
والحرف أنه لا مفسد لصلاة الرجل، والإفساد بغير مفسد محال.
أما حجتهم:
قالوا: إن الرجل ترك فرضًا عليه في الموقف فلم تجز صلاته.
دليله: إذا تقدم على الإمام، وإنما قلنا: «ترك فرضًا عليه في الموقف» لأنه فرض عليه تأخير المرأة عن موقفه، لقوله ﵇ «أخروهن من حيث أخرهن الله». وكلمة «حيث» للمكان، والأمر للوجوب ولا ترتيب يجب .... المكان بين الرجل والمرأة سوى مكان الصلاة.
ولأن النبي ﵇ قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».

1 / 271