152

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

الجواب: قد دللنا أنه مأمور/ بالتوجه إلى الكعبة عند الاشتباه، ودللنا عليه بدلائل معتمدة، ووجوب الطلب دليل قوي أيضًا، لأن الواجب بالتحري طلب الكعبة ووجوب طلبها دليل بقاء الأمر بالتوجه إليها. فأما تعلقهم بالآية فهي نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت به راحلته هكذا رواه ابن عمر. وخبرهم رواه أبو الربيع السمان وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله وهم متروكون ضعفاء.

1 / 190