134

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

أبي قلابة عن أنس. قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا/ وقت الصلاة بشيء يعرفوه فذكروا أن يوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقد كان هذا في زمان النبي ﷺ قطعا فيكون الآمر هو النبي ﷺ إذ لا يجوز أن يأمر غيره في زمانه بلالًا بالآذان. وقد قال بعض الجهال من المخالفين: يحتمل أن يكون الآمر لبلال بعض أمراء بني أمية. وهذا محال لأن بلالًا ﵁ أذن في زمن النبي ﵇ فلما توفي ﷺ أذن صدرًا من خلافة أبي بكر ثم إنه استأذنه في الخروج إلى الشام حين جهز أبو بكر الجيوش إلى الشام ولم يؤذن لأحد من بعد إلى أن توفى بالشام في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان. وقد ذكر الدارقطني في سننه برواية إسماعيل بن إبراهيم عن خالد

1 / 172