140

Исламская этика

علم الأخلاق الإسلامية

Издатель

دار عالم الكتب للطباعة والنشر

Издание

الأولى ١٤١٣هـ-١٩٩٢م الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ

Год публикации

٢٠٠٣م

Место издания

الرياض

Регионы
Турция
قادرًا على القيام بنفقات الأولاد، وإذا كان قادرًا على ذلك فلا يصح تحديد النسل، ثم إن للتحديد بالطرق المعروفة حاليًا أضرارًا من جهات مختلفة، كما لا يصح تقييم كل سلوك إنساني من وجهة النظر الاقتصادية وحدها.
أما فيما يتصل بالدافع الثاني لتحديد النسل، وهو: الأضرار الناتجة عن الولادة فنقول: إن الضرر هنا نوعان:
فالأول: هو الضرر المادي كأن يضر الحمل الأم لسبب من الأسباب أو يضر مولودًا سابقًا، ولا مانع في هذه الحالة من التحديد؛ لأن الضرر يزال لقول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" ١، وهذا مبدأ هام في الإسلام، كما أن المرض حالة استثنائية، وهو لذلك يدخل في القانون الاستثنائي الذي سيأتي تفصيله عند الكلام عن الأساس الخامس في هذا الباب.
والنوع الثاني من الضرر: الضرر الأدبي كأن يشعر الوالدان بالعار من المولود لأمر ما كما كان العرب يشعرون بالمعرة من الأنثى وكانوا يئدون البنات وهن أحياء بعد الميلاد، والإسلام لا يعتد بمثل هذه المضرة بل إنه يعتبر المولود ذكرا كان أو أنثى زينة ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ٢، وأمر بالتسوية بينهما، فقال الرسول ﷺ: "من كان له أنثى فلم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الحنة" ٣.
أما الدافع الثالث والأخير لتحديد النسل فهو: من أجل المحافظة على صحة المرأة وجمالها وحسن التمتع بها، إذ إن معظم النساء يرين أن الولادة ترهقهن وتقضي على جمالهن وتضيع عليهن فرص التمتع في ميادين اللهو والمتعة.

١ الجامع الصغير جـ٢ حرف "لا" ص ١٩٨.
٢ الكهف: ٤٦.
٣ التاج جـ٥ ص ٨، كتاب البر والأخلاق.

1 / 141