Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
76

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَإِذا ابْتَاعَ نخلا فأثمرت أَو مَاشِيَة فنتجت ثمَّ رد ذَلِك بِعَيْب فَلهُ مَا استغل من ثمره أَو نتاج لِأَن الْخراج بِالضَّمَانِ بَاب الرِّبَا جَاءَ النَّص بِتَحْرِيم الرِّبَا نَقْدا وَنسَاء ولتحريمه فِي سِتَّة أَصْنَاف الذَّهَب وَالْوَرق وَالْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا فِي الذَّهَب والورقلكونهما جنس الثمان غَالِبا فَلَا يجوز بيع أحدهم بِجِنْسِهِ مَضْرُوبا ومكسورا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا التَّمَاثُل فَإِن حصل بَينهمَا تفاضل وَإِن قل حرم وَالثَّانِي التَّقَابُض قبل الِافْتِرَاق فَإِن تَأَخّر قبض أَحدهمَا فسد وَيجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ مُتَفَاضلا بِالْآخرِ ومتماثلا إِذا تقابضاه قبل الِافْتِرَاق فَإِن تَأَخّر الْقَبْض فسد

1 / 94