Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
75

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَيجوز بيع مَا وَرثهُ قبل قَبضه وَبيع مَا أقْرضهُ أَو أَعَارَهُ قبل استرجاعه بَاب مَا يتبع أَصله فِي البيع وَإِذا بَاعَ أَرضًا تبعها فِي البيع كل مَا اتَّصل بهَا من أصل ثَابت كالبناء وَالشَّجر وَلَا يتبعهَا مَا كَانَ مستودعا فِيهَا من زرع أَو حِجَارَة وَللْبَائِع إستيفاء الزَّرْع إِلَى الْحَصاد وَقلع الْحِجَارَة وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِن استضر بهما مَا لم يعلم وَلَو كَانَ الْمَبِيع دَارا تبعها من أَبْوَابهَا مَا اتَّصل بهَا دون مَا انْفَصل عَنْهَا وَلَو كَانَت دَابَّة تبعها نعالها وَا يتبعهَا سرجها وَلَا لجامها وَلَو كَانَ جَارِيَة عَلَيْهَا حلي ولباس تجردت ن جَمِيعه وعَلى المُشْتَرِي أَن يَأْتِيهَا بِمَا تستر بِهِ عورتها وَلَو بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه المُشْتَرِي وَلَو كَانَ شَاة ذَات حمل تبعها حملهَا وَلَا يتبعهَا وَلَدهَا وَلَو كَانَت مصراة تبعها لبن التصرية وَهُوَ عيب يردهَا المُشْتَرِي بِهِ إِلَى مُدَّة ثَلَاثَة أَيَّام وَيرد مَعهَا صَاعا من بر بَدَلا من لبن التصرية فَإِن عدم فَمَا يقوم مقَامه فِي زَكَاة الْفطر وَكَذَلِكَ الْبَقَرَة والناقة وَلَو بَاعه أَرضًا ذَات نخل أَو شجر وفيهَا ثَمَر أغفل شَرطه فَهُوَ للْبَائِع إِن أبر وَللْمُشْتَرِي إِن لم يؤبر والتأبير أَن يتشقق طلع النّخل وَينْعَقد ورد الشّجر

1 / 93