Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
55

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَأفضل صرفهَا فِي الْأَقَارِب نسبا ودارا وَإِذا بَان دَفعهَا إِلَى غير مُسْتَحقّ أُعِيدَت وَمن اسْتغنى بعد فقر منع وَمن افْتقر بعد غنى أعطي وَمن ادّعى فقرا قبل مِنْهُ وَمن ادّعى غرما كلف الْبَيِّنَة كتاب الصّيام وواجب على كل مُكَلّف من الميسلمين بِالْبُلُوغِ وَالْعقل أَن يَصُوم شهر رَمَضَان إِذا علم بِدُخُولِهِ بِرُؤْيَة الْهلَال أَو استكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِن غم وينوى لكل يَوْم من اللَّيْل صِيَام غَد من فرض رَمَضَان وَكَذَا كل صَوْم وَاجِب لَا يجزىء إِلَّا بِالنِّيَّةِ قبل الْفجْر وَيجوز فِي صَوْم التَّطَوُّع أَن يَنْوِي نَهَارا بعد الْفجْر وَقب الزَّوَال وَإِذا شهد بِرُؤْيَة هِلَال شهر رَمَضَان فِي صحو أَو غيم شَاهدا عدل لزم حكمه فِي الصَّوْم وَالْفطر وَيقبل شَاهد وَاحِد فِي هِلَال الصَّوْم دون الْفطر وَمن رأى الْهلَال وَحده الْتزم حكمه فِي الصَّوْم وَالْفطر وَإِذا رأى النَّاس الْهلَال فِي بلد وغم عَلَيْهِم فِي غَيره فعلى أهل إقليم ذَلِك الْبَلَد كُله الْتِزَام حكمه وَلَا يلْزم غَيرهم من الأقاليم

1 / 73