Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
54

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَلَا ينْقل سِهَام من عدم مِنْهُم إِلَّا سهم سَبِيل الله فَإِن عدم جَمِيع الْأَصْنَاف فِي بلد المَال نقلت إِلَى أقرب الْبِلَاد إِلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يصرف مَال الزَّكَاة فِي أهل الْفَيْء وَإِن فرق رب المَال زَكَاته لم يجزه (إِلَّا) أَن يَنْوِي عِنْد الدّفع أَنَّهَا زَكَاة وَإِذا فرقها الإِمَام أَجْزَأته بِغَيْر نِيَّة وَإِذا كَانَ الْفَقِير غارما لَهُ من زَكَاة وَاحِدَة بَين سهمي فقر وَغرم وَأعْطى بِأحد السهمين وَجَاز أَن يُعْطي بِالسَّبَبِ الآخر من زَكَاة أُخْرَى والمأخوذ من الْمَعَادِن والركاز وأعشار الزروع وَالثِّمَار زَكَاة تصرف مَعَ زَكَاة الْفطر مصرف الزَّكَاة بَاب من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة لَا تحل الزَّكَاة لِذَوي الْقُرْبَى من بني هَاشم وَبني الْمطلب وَتحل لغَيرهم من قُرَيْش وَلَا يدْفع إِلَى عبد وَلَا إِلَى أَو ولد مَا كَانَا على الرّقّ وَلَا يجزى أَن يدْفع إِلَى كَافِر وَلَا مُرْتَد وَلَا يدْفع من مَال وَالِد إِلَى وَلَده وَلَا إِلَى وَالِد من مَال وَلَده وَلَا إِلَى زَوْجَة من مَال زوج إِلَّا لذِي غرم من سهم الغارمين

1 / 72