Введение в изучение юридических школ и доктрин

Умар Сулейман аль-Ашкар d. 1433 AH
142

Введение в изучение юридических школ и доктрин

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

Издатель

دار النفائس للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

الأردن

Жанры

فالصحيح خلافه، وحيث أقول: على الصحيح أو الأصح، فهو من الوجهين، وحيث أقول: على الأظهر أو المشهور، فهو من القولين، وحيث أقول: على المذهب، فهو من الطريقين أو الطرق. وإذا ضعف الخلاف قلت: على الصحيح أو المشهور، وإذا قوي قلت: على الأصح أو الأظهر" (^١). وذكر النووي أن الشيرازي في كتابه المهذب إذا أطلق أبا العباس فهو أحمد ابن عمر بن سريج، وإذا أطلق أبا إسحاق فهو المروزي، ويريد بأبي السعيد عند إطلاقة الاصطخري، وإذا أطلق الربيع فيريد به الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي (^٢).

(^١) روضة الطالبين للنووي: ١/ ٦ وإذا شئت الاطلاع على مزيد من مصطلحات الشافعية فارجع إلى مقدمة النووي لمتن المنهاج بشرحه مغني المحتاج: ١/ ١٢. (^٢) راجع المجموع: ١/ ٧٠.

1 / 148