256

Интикад Иктирад

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Редактор

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٩٩ - باب البول في الماء الدائم
ذكر حديث: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في اْلمَاءِ الدَّائِمِ. . ." الحديث.
قال (ح): استدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل، لأنّ البول ينجس الماء فكذلك الإغتسال، وقد نهى عنهما معًا وهو للتحريم، فدل على حصول النّجاسة فيهما، ورد بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النّهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الإغتسالات لئلا يسلبه الطهورية (٥٤٤).
قال (ع): هذا عجيب منه لأن دلالة الإقتران عندهم صحيحة، فكيف يرد على القائل بها، مع أن مذهب كثر أصحاب إمامه كالحنفية والتفصيل الذي ذكره تحكم (٥٤٥)

(٥٤٤) فتح الباري (١/ ٣٤٧).
(٥٤٥) عمدة القاري (٣/ ١٦٩).

1 / 257