181

Интикад Иктирад

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Исследователь

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٥٧ - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
قال (ح): لم يخرج البخاريّ حديث الفرك بل اكتفى بالإِشارة إليه في التّرجمة على عادته، لأنّه ورد من حديث عائشة أيضًا، فالتقدير باب بيان ما ورد في غسل المني وفركه، وهو حديث واحد اختلف ألفاظ رواته عن عائشة، والطريق المصرحة بالغسل أصح من الطريق المصرحة بالفرك، ويؤيد ذلك الحديث الوارد في غسل ما يصيب المرأة، أي يصيب الثّوب أو الجسد، وسيأتي بعد ذلك في أثناء حديث الماء من الماء (٣٥٨).
قال (ع): هذا اعتذار بارد لأنّ الطريقة أنّه إذا ترجم الباب بشيء ينبغي أن يذكره.
وقوله: بل اكتفى بالإشارة إليه كلام واه لأنّ المقصود من التّرجمة معرفة حديثها وإلا فمجرد الترجمة لا يفيد شيئًا، واستمر في هذه الدعوى ويكفي في الدفع في كلامه سياقه من غير تكلف التعقب عليه، فإنّه ما زاد على الرد بالصدر ممّن وجا بالإِشارة والله حسيبه.
ثمّ شرع في الانتصار لمذهبه في أن المني نجس، ومن جملة إساءته أن قال: إن الشارح أخذ كلامه من الخطابي وهو كلام لا يذكره من له أدنى بصيرة وروية، فقال: وليس بين الحديث في غسل المني والحديث في فركه

(٣٥٨) فتح الباري (١/ ٣٣٢/ ٣٣٣).

1 / 182