118

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وجه أولوية عدم الإهداء للقاضي ولو كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته: أن فيها شبهة الرشوة، والبعد عن الشبهات أولى.
الجانب الثاني: إذا كانت ممن لم يكن يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته لا يجوز، ولو لم يكن له وقت الإهداء دعوى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته ولو لم يكن له دعوى ما يأتي:
١ - أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
٢ - أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الإهداء:
وفيه أمران هما:
١ - قبول الإهداء ممن له دعوى.
٢ - قبول الإهداء ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: قبول الإهداء ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الإهداء:

1 / 121