117

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى: أن الهدية بالنسبة له بمنزلة الرشوة، والرشوة لا تجوز فكذلك ما هو بمنزلتها.
الأمر الثاني: الهدية للقاضي ممن ليس له دعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته.
٢ - إذا كانت ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته.
الجانب الأول: إذا كانت الهدية ممن كان يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له دعوى جائزة، والأولى عدمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه أولوية عدم الإهداء.
الجزئية الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز الإهداء للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم يكن له دعوى: أن الهدية في هذه الحالة استمرار للماضي وليست من أجل الولاية، فلا يتطرق إليها احتمال الرشوة.
الجزئية الثانية: توجيه أولوية عدم الإهداء:

1 / 120