المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
78

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الجزئية الأولى: بيان الحكم: بقاع المناسك لا تباع ولا تؤجر بلا نزاع. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز بيع بقاع المناسك وإجارتها ما يأتي: ١ - أنها حق مشترك بين جميع المسلمين، كالمساجد. ٢ - أنه لو جاز بيعها أو إجارتها لا استأثر بها من يقدر على ذلك، وحرم منها من لا يقدر عليها أصلًا، ومن لا يقدر عليها إلا بحرج ومشقة، وهذا يحول بين هؤلاء وبين أداء مناسكهم، وهي فريضة عليهم، وما يؤدي إلى المنع من الواجب لا يجوز. الأمر الثاني: بيع الماء قبل حيازته: وفيه خمسة جوانب هي: ١ - أمثلته. ٢ - بيعه. ٣ - تقديم مالك القرار به. ٤ - بذله. ٥ - أخذه مغالبة. الجانب الأول: أمثلة الماء غير المحوز: من أمثلة الماء غير المحوز ما يأتي: ١ - ماء الآبار قبل نزحه وإخراجه منها. ٢ - ماء العيون (١) قبل حيازته في ساقيه، أو مسيل، أو أوعية ثابتة، كالبرك، والخزانات، أو متحركة كالوايتات والجوالين، والتوانكي.

(١) هو ماء عدٌّ جارٍ له مادة لا تنضب.

1 / 81