والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا
وقيل إن في تغليظه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة
وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء
وذكر طائفة من الاصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانها بدليل المصلى على جبل أبي قبيس وغيره من الجبال العالية بمكة فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء وبدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة
قال أبو العباس الواجب استقبال البنيان وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء
وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام
وأما إذا زال بناء الكعبة والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلى إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة البناء الشاخص وكذلك قال الآمدي إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحا لا تصح صلاته وإن كان مردودا صحت وإن كان مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت لأنه يصلي إلى جزء من البيت
فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح
Страница 46