وَهَذَا عَجِيْبٌ لِأَنَّ ابْنَ مَعِيْنٍ إِنَّمَا أَنْكَرَعَلَى رَأْيِ قَوْمٍ لَا عَلَى نَقْلِهِمْ وَهَؤُلَاءِ القَوْمُ العثمانية المغلون فِيْ عُثْمَانَ وَذَمِّ عَلِيٍّ وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَى عُثْمَانَ فَلَا شَكّ أَنَّهُ مَذْمُوْمٌ وليس في الخبر ما يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ
الثَّانِي خِلَافُ قَوْلِ أَهْل السُّنَّةِ إِنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ عُثْمَانَ هَذَا لَا خِلَافَ فِيْهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوْا فِيْ تَفْضِيْلِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ وَاخْتَلَفَ السَّلَف أَيْضًا فِيْ تَفْضِيْلِ عَلِيٍّ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَفِيْ إِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ الَّتِيْ ذَكَرْنَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيْثَ ابْنَ عُمَرَ وَهْمٌ غَلَطٌ وَهَذَا أَعْجَبُ مِنَ الْأًوَّل فَإِنَّ الْحَدِيْث صَحِيْحٌ أَوْرَدَهُ الْأَئِمَّة الْبُخَارِيُّ فَمَنْ دُوْنَهُ فِيْ كُتُبِهِمِ الصِّحَاحِ وَالْحَامِلُ لَهُ
عَلَى ذَلِكَ اعْتِقَادُهُ أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ يَقْتَضِيْ أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِأَفْضَلَ بَعْدَ عُثْمَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَسْكُوْتٌ عَنْهُ
الثَّلَاثُوْنَ: كَانَ لَهَا يَوْمًانِ وَلَيْلَتَانِ فِي الْقَسْمِ دُوْنَهُنَّ لِمَا وَهَبَتْهَا سَوْدَةُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا
الْحَادِيْةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْضَبُ فَيَتَرَضَّاهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا
الثَّانِية والثلاثون: لم يرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ أكثر منها ونقل المارودي فِي الْأَقْضِيَةِ مِنَ الْحَاوِيْ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ مِنْ أَحَادِيْثِ النِّسَاءِ إِلَّا ما روته عائشة وأم سلمة وهو غريب
1 / 42