216

Ихкам фи Тамйиз Фатава

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأحكامُ فهي محلُّ التقليد، فيجوزُ تقليدُ مَنْ رأيُهُ نجاسَةُ الرَّوْثِ أو عدَمُ نجاسَتِهِ، ولا يجوزُ تقليدُ من يرَى أنَّ الثوبَ المُصابَ بالروثِ هو هذا أو ذاك، بل يَتحرَّى المكلَّفُ، لأنَّ هذه قضيةُ واقع، وتلك حُكْم.
وقد سَبَق للمؤلِّفِ أن قال بأنه يجوزُ تقليدُ الإِمام مالك في أنَّ أرضَ العَنْوَةِ وقفٌ لا تُبَاع، لأنَّ هذا حُكمٌ اجتهاديّ، ولا يجوز تقليدُهُ في أنَّ أرض مِصرَ هي أرضُ عَنوَة، لأنَّ قوله في خصوصِ واقعةِ أرضِ مصر، هو كشهادةِ أيِّ شاهِدٍ في حادثةٍ معيَّنة".

1 / 217