Ихкам фи Тамйиз Фатава
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ихкам фи Тамйиз Фатава
Шихаб ад-Дин аль-Карафи d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
(١) قال شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء أكرمه الله بإِحسانِه، فيما كتبه إِليَّ تعليقًا على هذا الموضع ما يلي: "الأحسَنُ في الجواب أن يقال: إِنَّ مسألةَ القِبلةِ هي مسألَةُ واقع، أي كونُ الكعبةِ هي في هذا الإتجاهِ أو في ذاك. ومِثلُها مسالةُ التحرِّي في الثوبِ أو إِناءِ الماءِ، المُصَابِ بنجاسة، أيُّ ثوبٍ أو إِناءِ هو من بين مجموعِ ثيابٍ أو آنِيَة، بخلاف المِقدارِ الواجبِ مَسْحُهُ من الرأس، فإِنها مسألةُ حُكمٍ مستفادٍ من نَصّ. والتقليدُ في مسائلِ الواقع لا يجوز، كما أوضحه المؤلَّفُ نفسُه في التنبيهِ الوارد في السؤال ٣٧، ص ١٩٥، وفي مناسباتٍ أخرى في جوابِ ذلك السؤال والذي قبلَه. أما =
1 / 216