Ихкам фи Тамйиз Фатава

Шихаб ад-Дин аль-Карафи d. 684 AH
118

Ихкам фи Тамйиз Фатава

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

التصرُّف بالإِمامة، فإِذا قاله الإِمام صَحّ. وثالثها: الاستدلالُ على صَرْفِه للتصرُّف باللإمامة. وذلك أنَّ هذا القول منه ﷺ يَتبادَرُ للذهن منه أنه إِنما قاله ﷺ لأنَّ تللق الحالةَ كانَتْ تقتضي ذلك ترغيبًا في القتال. فلذلك نقول: متى رأى الإِمامُ ذلك مصلحةَ قاله، ومتى لا تكون المصلحةُ تقتضي ذلك لا يقولُه. ولا نَعني بكونه تصرُّفاَ بالإِمامة إلا هذا القدْر. فهذه الوجوهُ هي المُوجِبَةُ لمخالفةِ مالكِ أصلَهُ وفي حَمْل (١) تصرُّفِ رسولِ الله ﷺ على الفُتيا حتى يَثْبُت غيرُها، لأنها الغالب. ونظائرُ هذه المسألة كثيرٌ في الشريعة، فتَفَقدْه تجده وتجد فيه عِلمًا كثيرًا ومُدْرَكًا حسنًا للمجتهدين. تنبيه لا يتَوهم الفقيهُ أنَّ مِن هذه المسائلِ المختَلَفِ فيها: ما وقع بين عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق ﵄ في سبايا بني حَنِيفة، فإِنَّ الصديق ﵁ أباحَهُنَ سَبْيًا، ثم لمَّا وَلِيَ عمرُ بن الخطاب ﵁ أمَرَ برَدِّهن لأهلهنّ، ولو كان الصديقُ ﵁ حَكَم باسترقاقِ بني حنيفة صاروا مِلكًا للمسلمين، فلا يجوزُ لعمر ﵁ إِتلافُهُ عليهم. بل كان ذلك من الصديق ﵁ على سبيل الفتوى، لا جَرَم جاز لعمر ﵁ مخالفتُه، لأنها مسألةُ اجتهادِ لم يَحْصُل فيها

(١) قولُه: (وفي حَمْلِ ...)، هكذا جاءت العبارة بالواو قل (في)، في نسخة (ر)، وهي في غيرها من غير واو.

1 / 119