Ихкам фи Тамйиз Фатава
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ихкам фи Тамйиз Фатава
Шихаб ад-Дин аль-Карафи d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
(١) في أثناء المسألة الأولى ص ١١١. وتلك القاعدة هي: "أن الغالب من تصرُّفاته ﷺ عند الشافعي ومالك - تصرُّف بالفُتيا، فإن عامَّة تصرفاته التبليغ، فيُحمَلُ عليه تغليبًا للغالب الذي هو وضْعُ الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ". (٢) من سورة الأنفال، الآية ٤١. (٣) عُلَّقَ في حاشية مخطوطة الأحمدية هنا: الحديثُ خاص فيُخَصُّ به عمومُ الآية وإن كان خبرَ واحد. (٤) زاد المؤلف في "الفروق" ١: ٢٠٨ في الفرق (٣٦): "وسبَبُ مخالفة مالك لهذا الأصل أمور: منها أن ذلك ربما أفسد الإِخلاص عند المجاهدين، فيقاتلون لهذا السَّلَب دون نصر كلمة الإسلام، ومِن ذلك أنه يُؤدَّي أن يُقبِل على قَتْلِ من له سَلَبٌ دون غيره، فيقع التخاذلُ في الجيش، وربما كان قليلُ السَّلَب أشدَّ نكايةَ على المسلمين. فلأجل هذه الأسباب تَرَكَ هذا الأصل".
1 / 118