وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا].
* في هذا الحديث من الفقه استحباب إيصاء الإمام عامله إذا أرسله على الصدقات وإيساع حواشي الوصية.
* وفيه أيضًا التخويف من دعوة المظلوم، ومعنى المظلوم في (٥٩/ ب) الصدقة أن يخاف من الاستيفاء منه.
* وفيه من الفقه أن لا يتخصص بالكلأ والمرعى الغني دون الفقير لقوله: (أدخل رب الصريمة والغنمية، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف) يعني لا تجعلهما في ذلك سواء.
* وفيه أيضًا أن الإمام ينظر الأصلح والأوفر فيتوخاه، ألا تراه يقول: (فالماء والذهب أيسر من الذهب والفضة).
* وفيه أيضًا دليل على جواز أن يحمي الإمام حمى للدواب التي يحمل عليها في سبيل الله لقول عمر: (لولا الدواب التي أحمل عليها في سبيل الله ما حميت شبرًا).
- ٧٠ -
الحديث السادس والعشرون:
[عن عمر: أن رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كان اسمه عبد الله، يلقب حمارًا، وكان يضحك على رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ قد جلده في الشرب، فأتى به يومًا، فأمر به فجلد، فقال