43

Преукрасная форма решения загадок согласно школе имама Ахмада ибн Ханбаля

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مساعد بن قاسم الفالح

Издатель

دار العاصمة

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

المملكة العربية العربية

أراد مطلقًا فلا، لأنهم قالوا في غسل النجاسة إذا اشترطنا التراب أن الغسلة الثامنة تقوم مقام التراب على إحدى الروايتين(١٣٦) فيبقى حينئذٍ بدلاً عن التراب، لأن الشارع اعتبر التراب وقد أقمنا الماء مقامه.

***

مسألة: رجل له زوجة حائض يجوز له وطؤها من غير خوف الزنا، ورجل له امرأة طاهرة صحيحة مفطرة يكره له وطؤها.

الجواب: أما الأول فرجل به شبق يخاف أن ((يتشقق)) (١٣٧) أنثييه إن لم يخرج المني، ولا يقدر على إخراجه بغير جماع، وليس عنده من يحل له غير زوجته وهي حائض فإنه يجوز له وطؤها.

وأما الثاني فرجل عادم للماء، فإنه يكره له وطء زوجته على إحدى الروايتين (١٣٨) إذا لم يخف العنت.

***

مسألة: قال الأسنوي الشافعي: إنسان مس ختان فرجه الأصلي ولم ينتقض طهره.

وصورته: في المرأة، كذا ذكره المحب الطبري (١٣٩) في ألغازه ولم يزد عليه،

(١٣٦) ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٨٧/١، والمبدع ٢٣٧/١ وغاية المطلب للمصنف ق ١٠، والممتع ١ / ق ٣٨، والإنصاف ٣١٢/١، والإقناع ٥٨/١.

(١٣٧) في ب، جـ ((أن تنشق)).

(١٣٨) وعدم الكراهة هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ١ /٢٨٧، الشرح الكبير ٢٨٢/١، الإنصاف ٢٦٣/١.

(١٣٩) أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري، الشافعي، فقیه محدث، ولد بمكة سنة ٦١٥هـ وتوفي بها سنة ٦٩٤هـ، من آثاره: الرياض النظرة في فضائل العشرة، وشرح التنبيه للشيرازي، وغيرها. =

47