Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز غير معتاد
(3) مع القصد وفرز غير معتاد
(4) مع القصد وقرز
(5) وقيل حده مقدار التوجهين وقرز
(6) كغسل اليدين بعد ازالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط ولو مسنونا؟ وقرز
(7)
(النية) هي القصد والارادة الموجودان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم اهن قرز خلاف ح وز قر والاوزاعي اهن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اهوستر العورة لانه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اهان
(8) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لانه عبادة والعبادة من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اهان
(9) قال السيد الهادى ان هذه لا تصح لانه لم يشأ شيأ فان كان قد شاء فذلك نية اهرياض وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اهانهار كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا
(10) لاستباحة الصلاة اهقرز
(11) ولا يدخل الطواف اهقرز
(12)
(تنبية) فلو قال نويت بصلاة؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اهح لى وقيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اهتي قرز ولو نواه فرضا منكرا ففى الجوهرة عن الحقينى انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اهوالأولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل؟ وقرز
(مسألة) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالاقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له
(1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا يقال ان صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اهن
(1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في المسائل المعاياة متيمم وهو متوضى اه(13) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اهمع
(14) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهى مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه احدا كن طالق اهمي قرز
Страница 82