Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) وهو حلقة الدبر اه(2) وقال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلى اهن
(3) وهو ما لم ينضم حال القيام اه(4) الذكر جميعه والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود وكذا المرأة وقرز
(5)
(قال في شرح الفتح) قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في حواشى الافادة
(1) عن الاحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في الاحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما وأنقي يده تمضمض ولعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته
(1) الذي في حواشي الافادة عن الهادى والاحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التى عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه(6)
(قال في الانصار) ولا أعرف أجدا غير الهادى عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس منا من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اهزر
(7) قيل وتكون البسملة متقدمة على النية بعد ازالة النجاسة اهتك ويعفي خلو التسمية عن النية اهب وح لى وقرز
(8) فان قيل ان من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق والجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اهزه بل يقال هي فرض على الذا؟ وقرز أو جهل وجوبها وقرز
(10) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال الأصل عدم النسيان فيعيد اهغ قرز واجبا اهح لى قرز فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالاقرب انه يعيد الوضوء من أوله اهن قرز وفي الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه
Страница 81