Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) كالظهر أو بعد طلوع الفجر أو في المغرب لرؤية الكوكب يحترز من المغرب فان منهم من قال سقوط قرص الشمس وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول يصح الاذان قبل دخول الوقت فيهما
(2) لا فائدة لقوله التأخير لانه قد دخل في قوله في وقت مجمع عليه
(3) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة والا أقام كل منهم لنفسه اهقرز ولا يشترط أن يقيم قائما بل يصح ولو من قعود قرز قال في ضياء ذوى الابصار ولا يجوز الاقامة على الراحلة كالفرض ولا يجوز أيضا من قعود لان الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام قال لي البحر كالصلاة إذ هي لها لا الاذان اهب واختار الامام شرف الدين عليلم خلافه وهو انها تصح من قعود وعلى الراحلة وهوة المختار قرز ولا تجزى اقامة من قد صلى وكذا القاضي وظاهره ولو أراد التنفل معهم قرز بخلاف الاذان لانه للوقت قوله ولا يقيم الا هو حاصل المذهب في ذلك ان الحق للمقيم في الاقامة ان صليت جماعة وصلى معهم والا فلا حق له فيقيم كل منهم لنفسه أو يكتفون باقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادا فان الاقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادا كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة كما هو ظاهر الاز إذ الاذان والاقامة فرض كفاية في المسجد كما في حاشية السحولي بالنظر إلى الاذان اهتحصيلا على قاعدة المذهب من خط شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغى
(4) كطهارة المصلي وقيل كطهارة الخطيب قرز لانه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب ولا بدنه من نجاسة طارئة ولا يقيم الا آخر الوقت ولا يصح ممن عدم الماء والتراب الا لمن هو على صفته اهب قرز فانها تجزيه ولمن هو دونه لا لمن هو أكمل منه قرز وقال المفتي بل يجزى مطلقا لانه إذا أجزاه أجزى غيره على الاطلاق
(5) والفرق بين الاذان والاقامة ان الاذان من شعائر الإسلام وقواعد الدين وسيما المسلمين بخلاف الاقامة فهي تحتص بالصلاة فلهذا لم تسقط الا عن أهل ذلك المسجد اهان
(6) وسواء كانت الاقامة لصلوة جماعة أو فرادا قرز ومن سمع ولو صلى في غير المسجد قرز وأما لو كانت في الفضاء قال عليلم الاذان يسقط عمن في ميل البقعة
(1) والاقامة عمن حضر وعمن سمع اهرى لفظا ووابل متطهرا وعن القسم بن محمد عليلم مطلقا وقرز تي
(1) الموضع الذى يسمع فيه الجهر المتوسط فائدة جليلة من أقام للعصر في وقت الظهر نحو من يجمع تقديما احتمل ان لا تجزى الاقامة لمن يصلى العصر في وقته كالاذان ولترتبها عليه واحتمل أن تجزى لان الاقامة للصلاة بخلاف الاذان فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان قال في الغيث وهذا أقرب الا انه يلزم جواز تقديم الاقامة على الاذان وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب فعلى هذا من أخل بالاذان وفعل الاقامة لم يسقط وجوب الترتيب اهتك
(7) يعنى الداخلين في الجماعة
(8) ولا ردته ولا فسقه ولا موته وفى البحر انها تبطل إذا ارتد وقرز أنها لا تبطل إذ الردة
Страница 221