Заметки на «Шарх Азхар»

Аш-Шаукани d. 1250 AH
219

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم؟؟ على خير العمل

(1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الاذان للوقت والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والاذان يكفي ون واحد اهع

(2) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اهغ قرز ولا تجزى اقامة القاضي اهان هي للصلاة لا للوقت

(3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض

(4) وذكر في بعض تعاليق اللمع ان الاذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل

(1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اهتي

(1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة اهمي قرز

(5) وكذا عاريا لعذر اهن قرز فان قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الاقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذى يؤذن فيه لا القيام

(6) يعنى أذان الراكب في الحضر

(7) ويكره

(8) مال لم يغلب في الظن خطأؤه قرز والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اهقرز

Страница 220