Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1)
(تنبيه) قيل من جاز له الافطار جاز له الجمع وأشار إليه في الشرح قال مولانا عليلم فيؤخذ من هذا ان؟ عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه القصر وجاز له الافطار والجمع اهغ لفظا ومثله في الان؟ كالاباق
(2) في الحال أو في المال قرز أو غيره قزر
(3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع الناس والنوم الذى لا يشغله تركه يعود إلى المباح فقط اهزر وفي الهداية يعود اليهما وكذا في البيان قرز عائد إلى الطاعة والمباح اههد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينفص التوقيت عائد إلى المباح فقط وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع
(1) بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اهغ من أول باب صلاة الجماعة
(1) أما المطر فهو عذر ومدافعة الاخبثين عند الضرر
(4) الأولى بخلافه ليشمل الاختياري والاضطراري
(5)
(فائدة) قال الامام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الافضل والجمع يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اهب معنى ولفظ حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحمتل ان تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الامام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟ كالمشغول إذا خشي فوتها اهان وقرره والمفتى
(6) وانما ساغ الجمع المرض ولم يسغ له التيمم لان علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الالم اهاث لفظا
(7) قلت كما في الالم وصورته أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشي ان انتقض وضوءه أن لا يجد ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اهح اث
(8) يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا اهري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اهمع قصد القربة
(9) مخالفة غرض قرز
Страница 214