Заметки на «Шарх Азхар»

Аш-Шаукани d. 1250 AH
212

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

(1) لا جمع التقديم والتأخير عالبا اههد احتراز من يوم عرفة فانه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما؟ ومن ليلة مزدلفة فانه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا كما يأتي مع كمال الطهارة والصلاة اههد قرز بأذان واحد واقامتين قرز

(2) الاعمى والجريح

(3) وهذا هو الصحيح لانه لم يؤخذ الا من صلاة الرسول صللم لانه فيه العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني اهص

(4) وكذا يقاس المغرب والعشاء اهوشلي قرز

(5) مع الطهارة الكاملة لانه مأخوذ من خبر جبريل وكانت الصلاة ومثنى مثنى اهمن لفظ اث

(6) وانما زيد الوضوء لانه قد مر ان المستحاضة تصلى فيه وهو ينتقض وضوءها بدخوله

(7) يعني انك لو صليت فيه الظهر كان وقتا لها وان صليت فيه العصر كان وقتا لها اهتع مذاكرة وقرز أيهما صليت فيه فهى في اختيارها فهو في التحقيق وقت اشتراك لا جمع مشاركة الا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع اهح لي لفظا

(8) وقواه في البحر والامام شرف الدين والمفتي واختاره في الفتح قال في ح الفتح وأما المشاركة فغير معقولة إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شيءمثله ونصفه بعده مثلا كما في اللمع فالظهر في آخر اختياره وان جعل بعد مصير ظل كل شيءمثله كما ذكره على خليل فهو جمع تأخير وان جعل قبله فهو تقديم وقد أورد عليه في الغيث ما هذا معناه اهفتح

(9) مستكملا للصلاة قرز ولفظ حاشية ومن جمع تقديما أو تأخيرا بلى عذر أجزأه وفى أئمه خلاف اههقال في الذريعة للقاضي محمد بن حسن المغربي عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل باسناده إلى زيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ويقول هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي الذريعة مؤلف ض محمد بن حمزة بن أبي النجم وروى عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز وروى ذلك عن على عليلم والهادي عليلم اهح هد ومن أخر بلى عذر أجزأه؟ واثم قيل اجماعا م بالله والسيد ح للمذهب وكذا من قدم فان قيل كيف يصح التقديم مع الاثم قيل الاثم

(1) بالعزم على فعلها لا بفعلها قال الامام المهدى أحمد بن الحسين في فتاويه لا يؤثم المؤخر لغير عذر لانه يستحق الثواب والثواب والعقاب لا يجتمعان اهح هد

(1) لعله يقال المصلى هاهنا مخاطب بصلاة العصر ومخاطب بفعلها في وقت اختيارها وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها ومن الصلاة واجب مستقل وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد أتى بأحد الواجبين وهو الصلاة فتصح إذ هو غير عاص بفعلها وترك الواجب الآخر وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك فعلها في وقت اختيارها لا بفعلها في وقت اضطرارها وقد جمع النبي صللم في المدينة من غير عذر ولا مرض اهح فتح ولفظ أصول الاحكام خبر وعن ابن عباس أن النبي صللم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وروى بغير هذا الاسناد فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وروى عن ابن عباس أنه قال ربما جمع النبي صللم بين المغرب والعشاء في المدينة اه؟ لفظا

Страница 213