Хашият Рамли
حاشية الرملي
Жанры
إلخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ قوله لأن التيمم لا يرفعه فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام قوله ولا يشترط التعيين مسألة لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما مر في الوضوء ولو نوى بتيممه طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة قوله فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده قوله أو مس مصحف أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر قوله أو قراءة قرآن ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة
إلخ عن ذلك الحدث قوله وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر
إلخ ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح قوله مسح الوجه أو الوجهين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة قوله للآية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه قوله وإن أمكن بمرة بخرقة قال شيخنا بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في آن واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان إلخ ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا فرع
قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله ا ه قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه قوله فلو ضرب بيديه معا
Страница 86