Хашият Рамли
حاشية الرملي
Жанры
إلخ سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض قوله ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ قال الفتى والمتجه أن يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وإن الحدث إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه قوله وإن نقله ولو من عضو تيمم
إلخ في فتاوى القفال أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز أن يمسح به وجهه ا ه وما قاله ضعيف قوله الرابع النية لأنه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت إلى النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ قوله ويجب قرنها بالنقل أي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث
Страница 85