قوله
أو الموقفين
أو عن أحدهما مع فوات الآخر.
قوله: ولا يسقط الحج الواجب مع الصد
المراد به المستقر، أو مع التفريط في السفر مع أول رفقة بحيث لولاه لما صد، وإلا لم يجب القضاء.
قوله: أشبههما: الوجوب
قوي.
قوله: أظهرهما: أنه لا يسقط
قوي.
قوله: وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع
بل يجب التوقع كغيره.
قوله: أشبههما: أنه يجزئ
مع تعينه بنذر وشبهه أو بالإشعار أو التقليد لا يجزئ، وإلا أجزأ.
ص 174 قوله
اقتصر على هدي السياق
الكلام هنا كما تقدم في المصدود، بمعنى أن الواجب لا يجزئ.
قوله: وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟
المراد به الإمساك عند بعث الهدي ثانيا.
قوله: الوجه: لا
الإمساك أولى.
قوله: ويقضي الحج إن كان واجبا
مستقرا وإلا فلا.
قوله: وروى: استحباب بعث الهدي
(11) (1) العمل على الرواية.
في الصيد
قوله: المحلل الممتنع
(12) المراد بالممتنع بالأصالة ليخرج بذلك الأهلي إذا توحش ويدخل الوحش إذا أنس. وتحرم أيضا من المحرم ستة: الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ.
قوله: والحدأة
(13) الحدأة على وزن عنبة، وجمعها حدأ كعنب (2).
ص 175 قوله
وروى: في الأسد كبش
(14) يستحب.
قوله: الدباسي
(15) الدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو طائر. والأدبس من الطير
Страница 81