ص 171 قوله
والدعاء
بعد القيام من السجود.
قوله: والصدقة بتمر يشتريه بدرهم
شرعي، ويتصدق به قبضة قبضة؛ ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قملة أو شعرة، ونحو ذلك.
قوله: ومن المستحب التحصيب
المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح تأسيا بالنبي. ويقال: إنه ليس للمسجد أثر في هذه الأزمنة، فتتأدى السنة بالنزول بالأبطح.
قوله: والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة
في السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان، وفي الثالثة تترجح الصلاة.
قوله: وحده من عائر إلى وعير
الأقوى تحريم صيده وعضد شجره.
قوله: إلا ما صيد بين الحرتين
حرة ليلى وحرة واقم بكسر القاف: جبلان يكتنفان المدينة من جهة المشرق والمغرب (1)، وهما داخلان في الحرم.
ص 172 قوله
وزيارة فاطمة من الروضة
وفي بيتها، والبقيع، وأفضلها في بيتها (2).
في العمرة
قوله: ويلزمه الدم
نبه بذلك على أن الدم نسك، لا جبران لما فات في حج التمتع من الإحرام من أحد المواقيت؛ إذ لو كان جبرانا لم يجب هنا؛ لأنه أحرم منها.
قوله: ويصح الإتباع
الأصح جواز الإتباع. واعتبار تخلل الشهر أو العشرة على الاستحباب.
ص 173 قوله
كره له الخروج
لكن الأصح تحريم الخروج الموجب لتجديد العمرة.
في الإحصار والصد
قوله: نحر هديه
(11) بنية الإحلال، ويجب أيضا التقصير على الأقوى.
Страница 80