761Хашияحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتОсман Ибн Каид - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ЖанрыHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирияЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманыأَخَذَهُ وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَيْءٌ وَإِنْ أُسِرَ مُسْلِمٌ فَأُطْلِقَ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً أَوْ أَبَدًا أَوْ أَنْ يَأْتِيَ وَيَرْجِعَ إلَيْهِمْ أَوْ أَنْ يَبْعَثَ مَالًا وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ إلَيْهِمْ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ إلَّا الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْجِعَ وبِلَا شَرْطٍ أَوْ كَوْنَهُ رَقِيقًا فَإِنْ أَمَّنُوهُ فَلَهُ الْهَرَبُ فَقَطْ وَإِلَّا فَيَقْتِلْ وَيَسْرِقْ أَيْضًا وَلَوْ جَاءَ عِلْجٌ بِأَسِيرٍ عَلَى أَنْ يُفَادِيَ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَمْ يُرَدَّ، وَيَفْدِيهِ الْمُسْلِمُونَ إنْ لَمْ يُفْدَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ جَاءَنَا حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ وَمَعَهُ مُسْلِمَةٌ لَمْ تُرَدَّ مَعَهُ وَيَرْضَى وَيُرَدُّ الرَّجُلُ2 / 236КопироватьПоделитьсяСпросить AI