739Хашияحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتОсман Ибн Каид - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ЖанрыHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирияЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманыوَإِنْ أَقَامَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ رَقِيقٌ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ جَاءَ هُوَ مُسْلِمًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِقِنٍّ غَنِيمَةٌ فَلَوْ هَرَبَ الْقِنُّ إلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَالْمَالُ لَنَاقوله: (وإن أقام بدار حرب) أي: العبد المسلم. قوله: (ولو جاء قبله) أي: مولاه. قوله: (ثم جاء هو) أي: العبد. قوله: (فهو) أي: القن.2 / 214КопироватьПоделитьсяСпросить AI