723

Хашия

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Редактор

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَمَنْ فَرَّقَ نَذْرًا بِلَا إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ فَقِيرٍ فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ وَيَفْعَلُ مَا شَاءَ بِمَا ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْء مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إلَى الذَّبْحِ الْمُنَقِّحُ: وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ

للحوم الأضاحي فوق ثلاث، لحديث مسلم: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم".
قوله: (ومن فرق نذرًا ... إلخ) منهما، أو هديا واجبًا بغير نذر على مستحق. قوله: (ويفعل ما شاء) أي: من بيع وغيره. وبخطه أيضا على قوله: (ويفعل ما شاء ... إلخ) فلو ذبحه ليبيعه، فالظاهر: تحريم الأمرين، كما لو سافر ليفطر. وانظر هل يصح البيع إذن، أم لا؟ قوله: (قبل وقته) أي: وعليه بدل واجب قبل التعيين مطلقًا، وبدل ما وجب بالتعيين إن تلف بفعله أو تفريطه، كما يعلم مما تقدم في الفصل قبله.
قوله: (حرم على من يضحي ... إلخ) يعني: ولا فدية عليه، بل يتوب ويستغفر، وظاهره: عن نفسه أو عن غيره. تدبر. وفي صورة ما إذا ضحى عن غيره فالظاهر من كلامهم: الحرمة عليهما معًا.

2 / 198